[ ص: 102 ] 5598 - حدثنا محمد بن معمر ، عن ، عن روح ، عن مالك ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من عتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل ، ثم أعطى شركاءه حصتهم - عتق عليه ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .