5665 - وناه محمد بن معمر ، نا روح ، نا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل [ ص: 124 ] عمر بن الخطاب في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك التي أمر الله أن تطلق لها النساء .


