6021 - حدثنا بشر بن معاذ ، نا ، نا حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سالم : أبيه . أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر فيدفعون قبل الناس ، أو قبل أن يدفع الإمام
وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك للنساء ابن عمر .