2512 - (مد س ) : سليمان بن داود الخولاني ، أبو داود الدمشقي الداراني ، أخو عثمان بن داود .
روى عن : أيوب بن نافع بن كيسان ، وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، ، وعمر بن عبد العزيز وعمير بن هانئ ، ( مد س ) ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري . وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري
[ ص: 417 ] روى عنه : صدقة بن عبد الله السمين ، وهشام بن الغاز ، والوضين بن عطاء ، ( مد س ) . ويحيى بن حمزة الحضرمي
روى عنه حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده في " الصدقات " فيما قاله الحكم بن موسى عنه .
قال القاضي أبو علي عبد الجبار بن عبد الله بن محمد الخولاني الداراني في " تاريخ داريا " : كان حاجبا لعمر بن عبد العزيز ، وكان مقدما عنده ، وولده بداريا إلى اليوم .
وقال : لا بأس به ، يقال : إنه سليمان بن أرقم ، فالله أعلم . أبو حاتم
وقال : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ، ثقة مأمون ، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء ، وجميعا يرويان عن الزهري . ابن حبان
وقال أبو الحسن بن البراء ، عن : منكر الحديث ، وضعفه . علي ابن المديني
وقال ، عن أبو يعلى الموصلي : ليس بمعروف وليس يصح هذا الحديث . يحيى بن معين
[ ص: 418 ] وقال ، أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن وعثمان بن سعيد الدارمي : ليس بشيء . يحيى بن معين
قال : أرجو أنه ليس كما قال يحيى ، فإن يحيى بن حمزة روى عنه أحاديث حسانا كأنها مستقيمة . عثمان
وقال أبو القاسم البغوي : سمعت ، وسئل عن حديث " الصدقات " الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . يعني : حديث الحكم بن موسى ( مد س ) ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري . أحمد ابن حنبل
وقال محمد بن بكار بن بلال ( س ) ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري .
وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة .
وقال أبو داود : هذا وهم من الحكم بن موسى .
وقال في حديث سليمان بن أرقم : وهذا أشبه بالصواب ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث . النسائي
وقال : وأما حديث " الصدقات " فله أصل في بعض ما رواه معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، وأفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد . أبو أحمد بن عدي
[ ص: 419 ] وقال : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو بكر البيهقي ، أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في " الصدقات " موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم . وعثمان بن سعيد
وقال : لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم . يعقوب بن سفيان
روى له أبو داود في " المراسيل " ، والنسائي حديث " الصدقات " . وقد وقع لنا عاليا عنه .
أخبرنا به أحمد بن أبي الخير ، قال : أنبأنا أبو الحسن الحمال ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، قال : أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه ، قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده
وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة .
[ ص: 421 ] وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة .
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء . وفي كل أربعين دينارا دينار .
والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، وللفقراء والمؤمنين وفي سبيل الله .
ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء .
وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم . وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك . ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره .
[ ص: 422 ] وكان في الكتاب : من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل . وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار " . رواه أبو داود ، عن الحكم بن موسى نحوه . فوافقناه فيه بعلو . ورواه النسائي ، عن عمرو بن منصور النسائي ، عن الحكم بن موسى نحوه . فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ؛ فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان . أما بعد ، فقد رجع رسولكم وأعطيتهم [ ص: 420 ] من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء وكان سيحا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق . وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل .