4227 - (دق) : عمر بن خلدة ، ويقال : عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي الأنصاري ، أبو حفص المدني القاضي .
روى عن : (د ق) . أبي هريرة
روى عنه : ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني (د ق) .
قال البخاري : عمر بن خلدة .
وقال ابن مسافر ، عن الزهري : عمر بن عبد الرحمن بن خلدة .
وكذلك قال الزبيدي عن الزهري .
[ ص: 329 ] وقال : كان ثقة ، قليل الحديث ، وكان رجلا مهيبا صارما ورعا عفيفا ، لم يرزق على القضاء شيئا ، فلما عزل قيل له : يا أبا حفص كيف رأيت ما كنت فيه ؟ قال : كان لنا إخوان فقطعناهم ، وكان لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا ثمنها . الواقدي
وقال محمد بن سعد : ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان .
وذكره في كتاب " الثقات " . ابن حبان
وقال يعقوب بن سفيان ، عن هشام بن خالد ، عن أبي مسهر ، عن : حدثني مالك بن أنس ، قال : قال لي ابن خلدة - وكان نعم القاضي - يا ربيعة ، أراك تفتي الناس ، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه ، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
روى له أبو داود ، وابن ماجه ، وقد وقع لنا حديثه بعلو .
أخبرنا به أبو الحسن ابن البخاري ، قال : أنبأنا القاضي أبو المكارم اللبان ، وأبو جعفر الصيدلاني ، قالا : أخبرنا أبو علي الحداد ، قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال : حدثنا عبد الله بن [ ص: 330 ] جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة ، قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني أفلس - فأصاب رجل متاعه بعينه ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء .
رواه أبو داود عن محمد بن بشار ، عن أبي داود الطيالسي ، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، فوقع لنا عاليا بدرجتين أيضا .