[ ص: 230 ] 1360 - وقال : أخبرنا إسحاق ، عن جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع رفاعة بن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الزرع والإجارة ، إلا أن يشتري الرجل أرضا أو تعار . قال : فأعار أبي أرضا فزرعها ، وبنى فيها بيتا ، فركب أبي يوما فرأى البنيان ، فقال : ما هذا ؟ قال : بنى الذي أعرته أرضك ، فقال : أعوضا مما أعرته ؟ فأمر بالبنيان فهدم .
هذا إسناد صحيح بعضه مرسل ، وبعضه موقوف .