[ ص: 247 ] 1371 - : أخبرنا إسحاق ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث زيد بن مرة أبو المعلى ، ثنا أبو سعيد الرقاشي ، قال : - رضي الله عنهما - قدم عكرمة مولى ابن عباس البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع ، فقال : ألا تنهون شيخكم هذا - يعني الحسن بن أبي الحسن - يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب حرام ، وأنا أشهد أن - رضي الله عنهما - أحله . قال ابن عباس أبو سعيد : فقلت له : ويحك ! ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه ، فجاء رجل فقام عليك ، فقلت : ما حاجتكم ؟ فقال : أردت أن أسأل - رضي الله عنهما - عن الذهب بالذهب ، فقلت : اذهب ، فإنه يزعم أن لا بأس به ، فكشف عمامته عن وجهه ، ثم جلس ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال : أستغفر الله ، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال ، سمعت ابن عباس عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، وأستغفر الله وعمر بن الخطاب إن .
[ ص: 248 ]