[ ص: 331 ] 6 - باب حق الزوج على المرأة
1664 \ 1 - قال أبو داود : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر . ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر . ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها الملائكة : ملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة ، حتى تتوب أو ترجع " . قيل : وإن كان ظالما ؟ قال : " وإن كان ظالما " .
1664 \ 2 - وقال مسدد : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، نبا ليث ، فذكره ، وقال بعد قوله : " إن كان ظالما " : فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا ، لا يملك علي أمري رجل أبدا .
1664 \ 3 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان ، عن ليث ، فذكر مثل حديث عبد الواحد .
1664 \ 4 - وقال عبد بن حميد : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن قطبة ، عن ليث ، فذكر نحو الأول ، ولم يقل : قيل : وإن كان ظالما ... إلى آخره .
[ ص: 332 ]
1664 \ 5 - قال أبو يعلى : حدثنا زهير ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا ليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر نحوه بسياق جرير دون الزيادة في آخره .
وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
[ ص: 333 ] [ ص: 334 ]


