1666 - وقال الحارث : حدثنا أبو نعيم ، نبا الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال : لما قدم معاذ رضي الله عنه من اليمن قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن " .
قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه .
[ ص: 340 ] [ ص: 341 ] [ ص: 342 ] [ ص: 343 ] [ ص: 344 ]


