1672  - وقال  أبو يعلى   : حدثنا  سفيان بن وكيع  ، ثنا  أبي  ، ثنا علي بن المبارك  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن زيد بن سلام  ، عن جده  أبي سلام  ، عن مالك السكسكي هو ابن يخامر  قال : إن  معاذ بن جبل  رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، ولا يحل لها أن تأخذه وهو كاره ، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه ، ولا تطمع فيه أحدا ما اصطحبا ، ولا تخشن بصدره ، ولا تعتزل فراشه . 
ولا تضار به وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه ; فإن هو قبل منها فبها ونعمت ، قبل الله عذرها ، وأفلح حجتها ، ولا إثم عليها . وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها . 
وإن لم تفعل من ذلك شيئا ، فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال . وإن أذنت بغير إذنه ، أو أتت بغير إذنه في زيارة والد أو غيره ما شهد عندها ، فأحنثت له قسما ، وأطاعت فيه والدا أو ولدا ، أو اعتزلت له مضجعا ، أو خشنت له صدرا - فإنهن لا يزال يكتب عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك : أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل المؤمن متعمدا ، والثالث : أكل الربا . 
وكفى بالمرأة إثما أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر ، استحوذ عليها الشيطان ، فأصبحت من أهل النار ". 
قال : وحدثنا معاذ  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال الملائكة تلعنها ، ويلعنها الله تعالى ، وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله عز وجل   " . 
هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى ، فهو من منكراته ، وكان صدوقا في نفسه ، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه ، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى . 
 [ ص: 353 ] وقد أخرجه الحاكم  من وجه آخر ، عن  عطاء الخراساني  ، عن مالك بن يخامر السكسكي   ; فينظر في تفاوت ما بين السياقين . 
 [ ص: 354 ]  [ ص: 355 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					