[ ص: 489 ] 34 - باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
1734 \ 1 - قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة أبي عون ، عن قال : أبي صالح الحنفي ابن الكواء سأل رضي الله عنه عن الأمتين الأختين ، فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أحله ، ولا أحرمه ". عليا إن
1734 \ 2 - وقال : حدثنا أبو يعلى ، ثنا علي بن الجعد ، عن شعبة أبي عون قال : سمعت ، قال : أبا صالح رضي الله عنه : " سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي " . علي
فقال ابن الكواء : أخبرنا عن الأختين المملوكتين ، وعن ابنة الأخ من الرضاعة ؟ فقال : سل عما يعنيك ، فإنك ذاهب في التيه . فقال : إنما أسألك عما لا نعلمه ، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه . قال : " أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي ". قال