[ ص: 509 ] 37 - باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن
1745 - قال الحارث : حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري هو المخزومي ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ، ويفارق سائرهن . وأسلم صفوان رضي الله عنه وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا ، ويفارق سائرهن ".
[ ص: 510 ] [ ص: 511 ]


