1765 - وحدثنا ، نبا عبد الرحمن بن سليمان محمد بن كريب ، عن ، قال : سمعت كريب رضي الله عنهما وعنده ابن عباس المسور ، وعبد الله بن شداد ، ونافع ابن جبير رضي الله عنهما ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " : لا يمين للولد على والده ، ولا يمين للمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده ثلاث لا يمين فيهن ".
[ ص: 555 ]