1766 - وقال : حدثنا الحارث ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن إسماعيل بن عياش حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جابر لا نذر في معصية الله تعالى ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين للمملوك على سيده ، ولا يمين لزوجة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ".
[ ص: 556 ]