[ ص: 523 ] 54 - باب جريان السهام فيما بيع بذهب أو فضة
2067 - قال : حدثنا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، عن ابن عون خالد بن دريك ، عن ، عن ابن محيريز ، قال : فضالة بن عبيد . إن أناسا يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت ، ما من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين