2195 - وقال : حدثنا مسدد ، عن حفص محمد بن زيد القرشي ، عن ، قال : طلحة بن عبد الله بن عوف الثنية ، فقال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعى عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى حين انتهى إلى .
رواه في المراسيل . أبو داود
[ ص: 236 ] [ ص: 237 ] [ ص: 238 ]