[ ص: 549 ] باب ما جاء في إخباره بشبعان على أريكته يحتال في رد سنته بالحوالة على ما في القرآن من الحلال والحرام دون السنة , فكان كما أخبر , وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر
أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن عن حريز بن عثمان، عبد الرحمن بن أبي عوف، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المقدام بن معدي كرب، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه , ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع ".
وذكر الحديث.