قال رحمه الله : محمد بن الحسين
ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة ، فمن استحق منهم أن يقتله قتله ، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك ، ومن استحق أن ينفيه نفاه ، وحذر منه الناس .
فإن قال قائل : وما الحجة فيما قلت ؟
قيل : ما لا يدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلم ، وذلك أن رضي الله عنه جلد عمر بن الخطاب صبيغا التميمي ، وكتب إلى عماله : أن يقيموه حتى ينادي على نفسه ، وحرمه عطاءه ، وأمر بهجرته ، فلم يزل وضيعا في الناس .
وهذا رضي الله عنه ، قتل علي بن أبي طالب بالكوفة في صحراء أحد عشر جماعة ادعوا أنه إلههم . خد لهم في الأرض أخدودا وأحرقهم بالنار ، وقال :
لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
[ ص: 2555 ] وهذا عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة في شأن القدرية : تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم . كتب إلى
وقد ضرب عنق هشام بن عبد الملك غيلان وصلبه بعد أن قطع يده .
ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون ، لا ينكره العلماء .