كتاب الوتر
ذكر الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض
2584 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، عن عمه مالك بن أنس، عن أبيه أنه سمع أبي سهيل بن مالك، طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل [علي] غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".
2585 - حدثنا أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أنس قال: ثم نودي يا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. [ ص: 158 ]
2586 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر عن والثوري، أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة علي قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن
قال فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع على أن أبو بكر: وهو قول عوام أهل العلم، غير فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، النعمان فإنه خالفهم وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن نبي الله عليه السلام خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس [ ص: 159 ] وزعم أن الوتر فرض،