ذكر إباحة
أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع الوتر بسبع ركعات،
2616 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، قتادة، أن زرارة بن أوفى: سعد بن هشام بن عامر، كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له ومالا فيجعله في السلاح والكراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أليس لكم في أسوة؟"
فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس: ألا أنبئك، أو ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: ابن عباس ، فأتها فاسألها عن ذلك، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. عائشة
قال سعد بن هشام: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها عن أن تقول فيما بين الشيعتين شيئا، فأبت إلا مضيا فيهما، فأقسمت عليه فجاء معي فسلمنا عليها فدخلنا، فعرفته فقالت: أحكيم؟ قال: نعم، قالت: ومن هذا معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر، قالت: نعم [المرء كان] عامرا، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلت: يا أم [ ص: 171 ] المؤمنين: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، وينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيها ويحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما ويسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما سلم، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع أي بني. عن
2617 - حدثنا محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز قالا: ثنا قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، عمارة بن زاذان، قال: ثنا ثابت، عن أنس قال: وهو قائم، فلما أن بدن وكثر لحمه، أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فكان يقرأ بالواقعة، والرحمن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات ثابت: لكنا نقرأ السور الصغار.
وقد اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا عن أنه قال: الوتر ركعة، ويقول: كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وأبي بكر وعمر [ ص: 172 ]
وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعة: عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن وابن عباس، أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وفعل ذلك وعائشة، معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب النبي عليه السلام لا ينكر ذلك عليه منهم أحد.
2618 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج عن يزيد بن خصيفة، أن رجلا سأل السائب بن يزيد، عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة قال: نعم، [قال:] قلت: لأغلبن الليلة النفر على الحجر - يريد المقام - قال: فلما قمت إذا رجل يزحمني متقنعا قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان، عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر، لم يصل غيرها، ثم انطلق. أوتر بركعة
2619 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: سمعت يزيد بن خصيفة محمد بن شرحبيل يقول: رأيت سعد بن مالك صلى العشاء، ثم [صلى] بعدها ركعة أوتر بها.
2620 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، أسامة، عن نافع قال: كنا نقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا [ ص: 173 ] معاذ القاري، فكان يسلم رافعا صوته، ثم يقوم وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد. فيوتر [بواحدة] ،
2621 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه، عيسى، قال: ثنا عثمان بن حكيم، قال: ثنا عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد أن كان زيد بن ثابت يوتر بواحدة.
2622 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبو النعمان، حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أنه كان ابن عمر يوتر بركعة.
2623 - حدثنا موسى، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا عن نافع بن عمر، قال: ابن أبي مليكة هل لك في أمير المؤمنين لابن عباس: معاوية؟ والله ما أوتر إلا بركعة، قال: أصاب إنه فقيه. [ ص: 174 ] قيل
2624 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن عاصم الأحول، أبي مجلز أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. أن
2625 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن حميد قال: حدثني بكر ومورق العجلي عمر كان يطوف بالبيت فإذا رأى السماء قال: ما أظن الفجر إلا قد حضر فأوتر بركعة. أن
2626 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عن سلام بن أبي مطيع، أم شبيب قالت: سمعت تقول: عائشة إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة.
2627 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمان، وإبراهيم بن الحجاج الشامي، قالا: ثنا قال: قزعة بن سويد، العشاء الآخرة فأوتر بركعة، عبد الله بن أبي مليكة فقال له رجل من صليت إلى جنب قريش: يا أبا محمد، عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن وأبو ثور، مالكا، [ ص: 175 ] والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.
وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: وعلي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، . وعمر بن عبد العزيز
2628 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا أخبرنا يزيد بن هارون، حميد، عن ثابت، قال: صلى بنا ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال: أنس بن مالك ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال: فأوتر بثلاث كأنهن المغرب.
2629 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عمران بن موسى، عن عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، كان أبي بن كعب، يوتر بثلاث.
2630 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء قال: قال لي ابن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن [ ص: 176 ] عن الأعمش، مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال : عبد الله بن مسعود الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب.
2631 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أن سعيد بن عبيد بن السباق أخبره أن عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة، وأوتر معه ناس من المسلمين. أوتر بثلاث ركعات،
2632 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، عارم، قال: ثنا قال: ثنا حماد بن زيد، أبو هارون الغنوي (قال: سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي) قال: سمعت قال: علي بن أبي طالب الوتر ثلاثة.
2633 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، هشيم، قال: أخبرنا عبد [الملك] ابن أبي سليمان، عن أبي عبد الرحيم، عن [ ص: 177 ] أن زاذان أبي عمر عليا كان يفعل ذلك - يعني يوتر بثلاث.
2634 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عبد الرحمن بن مهدي، سليمان ابن حيان، عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات.
وبه قال أصحاب الرأي، وقال سفيان : أعجب إلي ثلاث.
وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
قال من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال أبو أيوب الأنصاري: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال ابن عباس: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن سعد بن أبي وقاص: أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. وروي عن عائشة أنه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه كان زيد بن ثابت: لا ينصرف فيها. يوتر بخمس ركعات
2635 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عطاء بن يزيد الليثي، عن قال: أبي أيوب الأنصاري ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم [ ص: 178 ] يستطع إلا أن يومئ إيماءا فليفعل. الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل،
2636 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى أخبره قال: وفد ابن عباس على ابن عباس معاوية الشام، قال: فشهد مع ابن عباس معاوية العشاء، فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها قال: فجئت فقلت له: ألا أضحكك من ابن عباس معاوية صلى العشاء ثم لم يزد عليها؟! قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من أوتر بركعة معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء.
2637 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد يقول: قيل مصعب بن سعد بن أبي وقاص لسعد: إنك قال: نعم أخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. توتر بركعة؟
2638 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي العالية السعدي، عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر [يمر] بنا رجلا رجلا، فلما أتى علي قال سألته عن [ ص: 179 ] الوتر؟ فقال: خمس أحب إلي من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة، حماد: وأظنه قال: وسبع أحب إلي من خمس.
2639 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير، عن شيبة، عن عن سعيد بن المسيب، قالت: عائشة، الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء.
2640 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قال: حدثني شعبة أبو نعامة، عن أبي تميمة، قال: أبو موسى إذا صلى بنا الغداة [يمر] بنا، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر، قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. كان
2641 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا قال: حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن عبد الله بن بابي المكي قال: جئت أنا وعطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، وقد ضرب فسطاطا في الحل وفسطاطا في الحرم، فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما الذي في الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل، قال: فسألته (قال) : ما أعجب إلي السبع! سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، [ ص: 180 ] والطواف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات. كيف توتر؟
2642 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، عن يعلى بن عبيد، عثمان بن حكيم، عن إسماعيل بن زيد قال: كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. زيد بن ثابت
وقال الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكان إبراهيم النخعي: يقول: سفيان الثوري وكان الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في [آخرهن] إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة. إسحاق بن راهويه
2643 - حدثنا [طاهر] بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا قال: حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عراك بن مالك، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك". أبي هريرة [ ص: 181 ]
وقد اختلف أهل العلم في كأن صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وقال ومعاوية بن أبي سفيان، لما قيل له: إن ابن عباس معاوية فعل ذلك، قال: أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن الزبير، وابن عمر، . وسعيد بن المسيب
وممن كان يرى هذا جائزا: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب . الشافعي
وكان يكره ذلك. مالك
وقال والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار [ ص: 182 ] أبو بكر: