ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر
أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وقال وسعيد بن جبير، من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال مكحول: سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
2654 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أعلم أم رأي؟ فحدث حينئذ عن سليمان [بن] [ ص: 189 ] ميناء، عن قال: إنما هما ركعتان؛ إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتان. ابن عمر،
وفيه قول ثان: وهو أن روينا عن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح. أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أبي موسى الأشعري فأتوا لا وتر بعد الأذان، عليا فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، وروي عن : أنه ابن عباس وروي ذلك عن أوتر بعد طلوع الفجر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر ابن عمر، عبادة بن الصامت، ، وأبو الدرداء وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.
2655 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى فسألوه عن الوتر، فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا أبي موسى الأشعري: عليا فأخبروه، فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة.
2656 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، أشعث بن [ ص: 190 ] أبي الشعثاء وأبي حصين، عن قال: قال الأسود بن هلال، عبد الله: الوتر ما بين الصلاتين.
2657 - وحدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا عاصم، عن لاحق، قال يوما: ما أوترت حتى أصبحت. ابن عمر، عن
2658 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر.
2659 - حدثنا سليمان بن داود، قال: ثنا عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، أن سعيد بن جبير رقد ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وقد كان يومئذ ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، عبد الله بن عباس فأوتر، ثم صلى الصبح. عبد الله بن عباس فقام
2660 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: ثنا قال: حدثتنا حماد بن سلمة أم شبيب، عن قالت: عائشة [ ص: 191 ] إني لأوتر وأنا أسمع الصرخة.
2661 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون، يحيى، أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره، خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه (ليل) ، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة بن الصامت عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم (أمر) فأقام. أن
2662 - حدثني علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن أبي قلابة أن خالد الحذاء، قال: أبا الدرداء [إني] لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر.
2663 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا عن أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، أنها قالت: عائشة وما يؤذنون حتى يصبحوا. [ ص: 192 ] ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة.
وكان مالك، والشافعي، وأحمد يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح. وحكي عن أنه قال: إن سفيان الثوري فلا بأس. وهكذا قال أوترت بعد طلوع الفجر . وقال الأوزاعي النخعي، والحسن، إذا صلى الغداة فلا يوتر. وقال والشعبي: أيوب السختياني، إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر. وحميد الطويل:
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح. كذلك قال طاوس وقيل قال لأحمد بن حنبل: سفيان : اقض الوتر إذا طلعت الشمس، قال أحمد: لا، وقال كما قال إسحاق: أحمد. وقال النعمان: إذا صلى الفجر ولم يوتر، ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر.
وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس. روي هذا القول عن: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، الأوزاعي، وأبو ثور.
قول خامس، قاله وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قال: يوتر من القابلة. سعيد بن جبير،
واختلفوا فقالت طائفة: ينصرف فيوتر، ثم يصلي الصبح. روي هذا القول عن فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ . [ ص: 193 ] وقال: الحسن البصري إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة. مالك:
قال وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه، إنما يستحب ذلك. أبو بكر:
وحكى عن أبو ثور الشافعي أن صلاته تامة، وكذلك قال فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أبو ثور.
قال وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عند الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى أبو بكر: عن أبو ثور أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: صلاته تامة ويوتر إن شاء.
واختلفوا فقالت طائفة: لا يعيد الوتر. كذلك قال فيمن نسي العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ سفيان الثوري، والنعمان.
وقال يعيد الوتر. وكذلك قال مالك: يعقوب ومحمد: أنه يعيد الوتر، وإن ذكر بعد أيام.
قال إذا نسي العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر؛ صلى العشاء وأعاد الوتر استحبابا؛ لأن النبي عليه السلام سن أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة [ ص: 194 ] أبو بكر: