الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نقض الوتر

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يوتر (ثم يتهجد له) ؛ فقالت طائفة: [ ص: 196 ] يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترا. هكذا قال إسحاق وغيره، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس.

                                                                                                                                                                              2666 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة.

                                                                                                                                                                              2667 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، قال: سمعت سعدا يقول: إذا أوترت ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت.

                                                                                                                                                                              2668 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده في آخر صلاته. [ ص: 197 ]

                                                                                                                                                                              2669 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن ابن عباس أنه كان ينقض ويوتر.

                                                                                                                                                                              2670 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن أسامة، وابن عباس كانا ينقضان الوتر.

                                                                                                                                                                              2671 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، أن عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا.

                                                                                                                                                                              2672 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، أن ابن مسعود كان يقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره، ليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر بعد ذلك.

                                                                                                                                                                              وبه قال عمرو بن ميمون، (وابن سيرين) ، ومذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، (وابن سيرين) ، وإسحاق: إذا [ ص: 198 ] نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين، وإن لم يذكر ذلك عنهم.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأنكر بعضهم هذا الحديث، وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، [فهذه] الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام؛ إذ بينهما من الفصل بالنوم والإحداث ما بينهما، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترا في ليله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وتران في ليلة"، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه: أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي عليه السلام: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" وقد سئل عن نقض الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد.

                                                                                                                                                                              2673 - حدثونا عن الدارمي، عن حبان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق أنه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد. [ ص: 199 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: [أما] أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح.

                                                                                                                                                                              وروي هذا القول عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك أن عائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة.

                                                                                                                                                                              ومن روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قولان، فلعله قد فعل الفعلين جميعا.

                                                                                                                                                                              2674 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعا حتى تصبح. قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل. ثم استيقظ فليصل شفعا حتى يصبح.

                                                                                                                                                                              2675 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، قال: سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، [فقالا: لا تصل] وترك. [ ص: 200 ]

                                                                                                                                                                              2676 - حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت ثم قمت صليت ركعتين ركعتين.

                                                                                                                                                                              2677 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو.

                                                                                                                                                                              2678 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة - قال: ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة، قالت: ذاك الذي يلعب بوتره.

                                                                                                                                                                              وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل. [ ص: 201 ]

                                                                                                                                                                              2679 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              2680 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية