ذكر الصلاة بعد الوتر
2682 - حدثنا أبو غانم، قال: ثنا قال أبو الوليد حصين بن نافع : ثنا عن الحسن، عن سعد بن هشام، وسألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة، فلما بدن وأسن صلى ستا وأوتر بالسابعة، ثم صلى ركعتين وهو جالس، قالت: فلم يزل على ذلك حتى قبض . عائشة عن
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر؛ فكان قيس بن عباد يقول: أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر، وكان لا يعرف الركعتين بعد الوتر، وقال مالك بن أنس : إن شاء ركعهما، وقال الأوزاعي أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد بن حنبل: أحمد: لا أفعله.
قال الصلاة في كل وقت جائز، إلا وقتا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، أبو بكر: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، [ ص: 203 ] ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر، فدل فعله هذا على أن قوله: والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: على الاختيار لا على الإيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا. "اجعلوا آخر صلاتكم وترا"
2683 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، أن زرارة بن أوفى، سعد بن هشام حدثه، قال: قلت يا أم المؤمنين، حدثيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم اجلس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد فنعد له سواكه ووضوءه، فيبعثه الله لما يشاء أن يبعثه، فيقوم فيتسوك، ثم يتوضأ، ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن، فإذا كان في الثامنة جلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم يقوم فلا يسلم فيركع ركعة، ثم يحمد الله ويثني عليه، ثم يسلم حتى يسمعني التسليم، ثم يركع ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما دق وأسن وكثر لحمه صلى سبع ركعات، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، قالت: وكان إذا فاته القيام من الليل صلى ثنتي عشرة ركعة من النهار. لعائشة: عن
قال في هذا الحديث سنن مذكورة في مواضعها، وفيه دليل على أن الوتر لا يقضى بالنهار؛ ولأنها لما خبرت بصلاته بالليل وبوتره، ثم خبرت (لما) وصفت ما كان يفعل إذا فاته قيام الليل، ولم تذكر قضاء [ ص: 204 ] الوتر، دل على أن أبو بكر: الوتر إذا فات وقته لم يقض.