ذكر اختلاف أهل العلم في
الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن ابن عمر.
2731 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: ثنا عن فضيل - يعني: ابن مرزوق - عطية، قال: صلى ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر [ ص: 229 ] ابن عمر
وبه قال عطاء، وطاوس ، وروي ذلك عن وابن جريج، الشعبي.
وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر.
2732 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع أن دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس فقضاهما، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق. ابن عمر،
وبه قال القاسم بن محمد، وقال إن شاء قضاهما ضحى إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما، ذلك واسع، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس. مالك:
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع.
قال إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء [صلاهما إذا] طلعت الشمس، وتعجيلهما بعد صلاة الصبح أحب [ ص: 230 ] إلي؛ لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما، (ويغفل ذلك) . أبو بكر:
مسألة:
واختلفوا فقالت طائفة: يبدأ بالصلاة المكتوبة. هذا قول فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها أيبدأ بركعتي الفجر أم بالمكتوبة؛ مالك.
وكان يرى أن يركعهما يعني: ركعتي الفجر وإن طلعت الشمس. الشافعي،
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب .
قال يصليهما وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة؛ لحديث أبو بكر: . أبي هريرة
2733 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، ، قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله [ ص: 231 ] صلى الله عليه وسلم: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته" ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة. أبي هريرة عن