ذكر اختلاف أهل العلم في
المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: بظاهر حديث المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ ، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن أبي هريرة أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال أبو هريرة لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟! ابن عمر
2736 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، جابر، عن الحسن بن مسافر، عن قال: كان سويد بن غفلة، يضرب على صلاة بعد الإقامة. عمر بن الخطاب
2737 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ابن جريج عن والثوري، أن عمرو بن دينار، أخبره، أنه سمع عطاء بن يسار يقول: أبا هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
2738 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعا. ابن عمر [ ص: 233 ] أن
2739 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن بشر، سعيد، عن أيوب، أن نافعا حدثهم، كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم. ابن عمر أن
2740 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، ابن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند فأقيمت الصلاة، فركع سعيد بن العاص، ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف. ابن مسعود
وكره ذلك: سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وقال وإبراهيم النخعي، عطاء: فإن خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة،
وممن قال بحديث عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، أبي هريرة: والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
ورخصت طائفة أن تصلى ركعتا الفجر والإمام يصلي، وروي عن أنه فعل ذلك، ودخل ابن مسعود أبو موسى في الصف ولم يفعل ما فعل وقد كانا خرجا فيما روي عنهما من عند ابن مسعود، وروي [ ص: 234 ] عن سعيد بن العاص، أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل بيت ابن عمر فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. حفصة
2741 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد. ابن مسعود أن
2742 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عن [موسى] بن عقبة، نافع، قال: يصلي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة، ثم يأتي المسجد، فيصلي. ابن عمر كان
2743 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، حماد، عن عن عبد الكريم المعلم، مجاهد، دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة والناس في الصلاة، فدخل [بيت] ابن عمر ، فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. حفصة أن
2744 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا قال: أخبرنا جعفر بن عون، مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، قال: ثنا ، [ ص: 235 ] قال: إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل الفجر، ثم أنضم إلى القوم. أبو الدرداء
وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة: مسروق، ومكحول، والحسن البصر، ومجاهد، . وقال وحماد بن أبي سليمان إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصل معه، فإذا طلعت الشمس فإن أحب فليركعهما. مالك:
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتا فادخل مع الناس، وروي مثله عن مجاهد.
وقال النعمان: إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة من الفجر؛ صلى الركعتين عند باب المسجد، ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعا؛ صلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجر، ولا يقضيهما. [ ص: 236 ]