ذكر اختلاف أهل العلم في
الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى".
2750 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرونا عن قال: أخبرنا يزيد بن هارون، سليمان، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة". ابن عمر، عن
قال وسائر الأخبار في هذا الباب مذكورة في غير هذا الموضع، وبهذا قال كثير من أهل العلم. أبو بكر:
واختلفوا في صلاة النهار؛ فقالت طائفة: صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. روي هذا القول عن الحسن، وقال وسعيد بن جبير، حماد في صلاة النهار: مثنى مثنى.
وممن قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: مالك بن أنس، والشافعي، [ ص: 239 ] وأحمد بن حنبل.
واحتج أحمد بأحاديث منها حديث في تطوع النبي عليه السلام ركعتين بعد الظهر، (وركعتان وركعتان) ، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر ابن عمر أحمد حديث الذي يرويه ابن عمر يعلى بن عطاء، قيل له: أو ليس قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا؟ قال: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات فتراه لم يسلم فيها؟!
وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعا. ثابت عن أنه كان يفعل ذلك. ابن عمر
2751 - حدثنا عن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعا أربعا، ثم يسلم. ابن عمر،
وقال : الأوزاعي وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن يسلم. وقال صلاة الليل مثنى مثنى، النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة [ركعتين]، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا. وقال يعقوب ، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان: وأما صلاة النهار فصل بتكبيرة [ ص: 240 ] ركعتين، وإن شئت أربعا.
وفي كتاب محمد بن الحسن في التطوع بالليل: يصلي ركعتين ركعتين، أو أربعا أربعا، أو ستا ستا، أو ثمانيا ثمانيا، أي ذلك شئت، وأربع أربع أحب إليه، وكذلك التطوع بالنهار، قال: وهذا قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.
وكان يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له (أحكام) مختلفة، وأما صلاة النهار فأختار أن يصلي قبل الظهر أربعا، وقبل العصر أربعا، وضحوة أربعا، لما جاء عن إسحاق بن راهويه ابن مسعود، وعلي، من وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزا. وابن عمر
وفيه قول ثالث: وهو أن صلاة الليل والنهار يجزئك التشهد في الصلاة، إلا أن تكون لك حاجة فتسلم. وقال عطاء كذلك، وقال : الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلم من كل ثنتين، وأن [يصل] بعضها ببعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين. الأوزاعي
قال أبو بكر: لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ وبحجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع [ ص: 241 ] ابن عمر،