أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار
2775 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا عن ابن وهب، يونس، عن ابن شهاب، عن عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. سالم بن عبد الله،
وقد اختلف أهل العلم في فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، ورخصت أن يوتر المرء على راحلته؛ ثابت عن صلاة الوتر على الراحلة؛ أنه كان يوتر على الراحلة، وروي ذلك عن ابن عمر علي، وبه قال وابن عباس، عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وروينا عن أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته، فأوتر بالأرض. ابن عمر
2776 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال سمعت ابن جريج، نافعا يقول: يوتر على راحلته. ابن عمر [ ص: 253 ] كان
2777 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، قال: علي يوتر على راحلته. كان
2778 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، عن أبو داود الطيالسي، عن عباد بن منصور، عكرمة، عن أنه أوتر - أو قال: ابن عباس، الوتر - على الراحلة.
2779 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن سعيد بن جبير، كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض. ابن عمر أن
وقال كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال النخعي: صل الفريضة والوتر بالأرض، وإن أوترت على دابتك فلا بأس، والوتر بالأرض أحب إلي. وحكي عن سفيان الثوري: النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.
قال أما نزول أبو بكر: عن راحلته حتى أوتر بالأرض فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزئه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعا، [ ص: 254 ] روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل. ابن عمر
والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.