ذكر ترك السجود في النجم
2801 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عطاء بن يسار، عن أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها. زيد بن ثابت،
قال وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في النجم دليل على أن سجود القرآن ليس بفرض، إذ لو كان فرضا ما ترك السجود فيه. أبو بكر:
وقد اختلف أهل العلم في السجود في النجم [فكان] عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ، وعبد الله بن مسعود يسجدون في النجم، وذكر وابن عمر عزائم السجود فذكر النجم، وممن رأى السجود في النجم: علي بن أبي طالب سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
2802 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، يونس، عن قال: أخبرني ابن شهاب، عن الأعرج، ، قال: رأيت أبي هريرة يسجد في النجم في [ ص: 264 ] صلاة الفجر، ثم استفتح سورة أخرى. عمر بن الخطاب
حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، ابن علية، عن عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفى، مسروق بن الأجدع، عثمان قرأ في العشاء بالنجم فسجد. أن
2803 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة، ابن عمر، فإن لم يسجد ركع. عن
2804 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن علي بن زيد، أبي عثمان النهدي، قرأ في صلاة العشاء بالنجم فسجد في آخرها، عثمان بن عفان ثم قام فقرأ بالتين والزيتون فركع وسجد. أن
2805 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، هشيم، عن عن شعبة، عاصم، عن زر، عن علي، قال: الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق. [ ص: 265 ] عزائم السجود أربع:
2806 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن أبو خالد الأحمر، داود، عن الشعبي، عبد الله أنه سجد في النجم. عن
وفيه قول ثان: وهو: أن ليس في المفصل سجود. هكذا قال وقد روينا هذا القول عن جماعة، وقد ذكرت من قال ذلك في باب غير هذا الباب. مالك،
2807 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ، قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة، [عثمان] بن عبد الرحمن التيمي، عن أنه حضر ربيعة بن عبد الله بن الهدير، يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قال: ولم يسجد عمر. عمر بن الخطاب
قال : وزاد ابن جريج نافع عن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء.
وكان يقول: وأما النجم فإن الأئمة وجماعة الناس كانوا لا يسجدون فيها يجعلونها راحة، وإن سجد بها رجل فحسن. وقال [ ص: 266 ] الأوزاعي في أبو ثور إن سجد فحسن، وإن لم يسجد لم يكره له. السجود في النجم:
قال يشبه أن يكون الاختلاف في هذا الباب من جملة المباح؛ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها مرة، وترك أن يأمر بالسجود فيها؛ ليدل بفعله حيث سجد فيها على أن السجود فيها فضيلة، وليدل بتركه الأمر بالسجود فيها على أن السجود فيها ليس بواجب. أبو بكر: