. صفة المضمضة والاستنشاق
359 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز أبو عبيد، نا عبد الرحمن، عن زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: في آخر حديثه: هذا طهور النبي الله صلى الله عليه وسلم .
افترق أهل العلم أربع فرق: فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء، يعيدهما. هكذا قال فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء، عطاء، وحماد، وابن أبي ليلى، والزهري، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن، وإلى هذا القول رجع عطاء.
وكذلك قال الحكم، وقتادة، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، والأوزاعي، [ ص: 22 ] والشافعي.
وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول أحمد، وأبي عبيد، . وأبي ثور
وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء، روي هذا القول عن الحسن، وبه قال وأصحاب الرأي. سفيان الثوري،
وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن . ابن عباس
قال والحديث عن أبو بكر: في هذا الباب غير ثابت. ابن عباس
360 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، عن حفص بن غياث، وهشيم، عن الحجاج، عن عائشة بنت عجرد، عن . [ ص: 23 ] ابن عباس
والذي به نقول: خاصة دون المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيجاب الاستنشاق وأمره على الفرض، وأحق الناس بهذا القول أصحابنا؛ لأنهم يرون الأمر فرضا. "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"،
واعتل في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافا في أن لا إعادة على تاركهما، ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله، أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض، ألا تراه إنما اعتل في تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، قال الشافعي فلو كان السواك واجبا، أمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. الشافعي: