جماع أبواب السجود
ذكر
وبعد صلاة الصبح القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر
اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك مالك بن أنس.
وقال أحمد: لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح وبعد [العصر] ولا يعيدها.
وقال يعيدها إذا غربت الشمس. إسحاق:
وقال إذا قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الفجر لم يسجد فيها. وقد كان أبو ثور: يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح. ابن عمر
وروينا عن أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس فلم يسجد حتى طلعت الشمس ثم سجد. كعب بن عجرة
وروينا عن أبي أمامة أنه كان إذا رأى أنهم يقرؤون آية أو سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم [ ص: 283 ]
2840 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، قال: كان يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح، قال ابن عمر وأخبرنيه معمر: أيوب، عن نافع .
2841 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن عن طلحة بن مصرف، المسيب بن رافع، قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد. كعب بن عجرة أن
2842 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الله بن عتبة، أن كان يحدثهم، حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد، ثم يقول: أبا أيوب الأنصاري إن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا بكى ويقول: ابن آدم دخل الجنة بالسجود، ودخلت أنا النار بالسجود.
2843 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عبد الرحمن بن مهدي، سليمان بن حيان، عن أبي غالب، أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرؤون السجدة، وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرؤون - يعني سورة فيها سجدة - بعد العصر لم يجلس معهم [ ص: 284 ]
ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. سعيد بن المسيب وكان
ورخصت طائفة في روينا السجود بعد العصر وبعد الصبح، عن أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت، ولا يختصرن السجدة من يقرأ القرآن فيسجد فيها. الشعبي وقرأ سجدة بعد العصر فسجد، الحسن البصري وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر وقبل طلوع الشمس: عطاء، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وكان يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. وقال النخعي إذا كان في وقت صلاة، فلا بأس. حماد بن أبي سليمان:
وقال : من قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو بعد الفجر فليسجد. الشافعي
وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس، وبعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس - قالوا: يسجدها [ ص: 285 ]