ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها
اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] وسليمان التيمي، مالك بن أنس، يريان أن يصليها المسافر. وقال والشافعي. يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف. مالك:
وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال وقال: يصلون وحدانا [ ص: 325 ] ولا يجمعهم رجل. وكان سفيان الثوري، النعمان يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة. وقال محمد بن الحسن كقول الثوري.