ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين
قال الله عز وجل ( وأيديكم إلى المرافق ) فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء، والشافعي، وإسحاق، وحكى أشهب، عن أنه سئل عن قول الله تعالى: ( مالك، وأيديكم إلى المرافق ) أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه. وحكي عن زفر أنه قال: لا يجب غسل المرافق.
وقال قائل: إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة، وقال: قال الله عز وجل ( وأيديكم إلى المرافق ) وقال: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حدا لموضع [ ص: 36 ] الغسل، وكان يقول: قوله: إلى يحتمل معنيين: أحدهما: هذا، والآخر: أن يكون معنى "إلى" بمعنى "مع" كقوله ( إسحاق ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) يقول: مع أموالكم، فكذلك معنى قوله ( إلى المرافق ) مع المرافق .