ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل
واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة [ ص: 346 ] وأيوب السختياني
وكان مالك، والثوري، وجماعة يرون أن والشافعي، ولم يذكروا الوجه. يطرح على فرج الميت خرقة
وقال إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال أحمد بن حنبل: أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته.