ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت
واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين.
وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت.
وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال يغسل الجنب الميت. إسحاق:
وكره أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض؛ لأن الحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء. مالك
قال يغسل الجنب [الميت]؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت، أبو بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس"؛ فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة.
2924 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: "إن المسلم ليس بنجس".
2925 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا قال: أخبرنا وهب بن منبه، خالد، عن حميد، عن بكر، [عن] أبي رافع، أن [ ص: 361 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس". أبي هريرة عن
2926 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن الأعمش، ثابت بن عبيد، عن القاسم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض قال: "إنها ليست في يدك". عائشة عن