ذكر من دفن قبل أن يغسل
واختلفوا في فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال النبش عمن دفن ولم يغسل؛ مالك، والثوري، إلا أن والشافعي. مالكا قال: ما لم يتغير.
وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلي عليه، (وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره.
قال يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال أبو بكر: وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر [ ص: 366 ] مالك.