ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك  
واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان  الشعبي  يقول: من قتله اللصوص لم يغسل. وقال  سفيان الثوري:  من قتل مظلوما لم يغسل. وكذلك قال  الأوزاعي  فيمن يقتل في [فتنة] ، أو قتله اللصوص. وبه  [ ص: 372 ] قال أحمد  وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص. 
وكان  مالك،   والشافعي  يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال  الشافعي   : الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة. 
قال  أبو بكر:  وهذا الذي قاله  مالك   والشافعي  حسن، وروينا عن  أسماء بنت أبي بكر  أنها غسلت  عبد الله بن الزبير  بعدما تقطعت أوصاله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					