ذكر عدد مسح الرأس
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول عدد مسح الرأس ابن عمر.
385 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري عبد ربه، عن نافع، عن أنه كان ابن عمر، يمسح برأسه مرة.
386 - حدثنا نا إسحاق، عن عبد الرزاق، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عامر، قال: "رأيت عليا توضأ ثم أخذ كفا من ماء، فوضعه على رأسه، فرأيته ينحدر على نواحي رأسه كله" . [ ص: 41 ]
وبه قال طلحة بن مصرف، والحكم، والنخعي، وحماد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم، والحسن، ومجاهد، وأحمد، وأبو ثور.
وكان يقول: الشافعي يجزئ مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثا.
وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة، وأذنيه.
وقد روينا عن أنه مسح برأسه مسحتين. وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثا، روي هذا القول عن ابن سيرين أنس.
387 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، عن يزيد بن هارون، أبي العلاء، عن عن قتادة، أنس، أنه كان يمسح برأسه ثلاثا.
وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة.
وقد روينا عن وروي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين،
388 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، زائدة، نا خالد بن علقمة، عن عبد خير، قال: صلى علي الفجر، ثم دخل الرحبة، فدعا بوضوء.. فذكر الحديث، قال: ومسح رأسه بيديه مرة، ثم قال: [ ص: 42 ] رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وفي هذا الحديث ذكر والذي أحب أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعا، فإن مسحه بيد واحدة فلا إعادة عليه، والمسح باليدين أحب إلي؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه جميعا . مسح الرأس باليدين جميعا،
واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده أو بإصبعه، أو بما أشبه ذلك.
فقالت طائفة: يجزئ المسح بأصبع واحدة، هكذا قال وحكي عن الثوري، أنه قال: لا بأس بالمسح بأصبعين. ابن المبارك
وكان يقول: يجزئ المسح بأصبع أو بعض أصبع، وقال الشافعي لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها. الثوري:
وقال أحمد: وقال يجزي المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، إن اقتصرت على ذلك، رجوت أن يجزئها. إسحاق:
وقال يجزئ مسح مقدم رأسك، وقال الأوزاعي: الحسن: يجزئ [ ص: 43 ] من مسح الرأس مسح بعضه، وقال أي رأسك أمسست الماء أجزأك، ومسح النخعي: رأسه اليافوخ فقط. ابن عمر
389 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع "أن كان يدخل يده في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط" . ابن عمر
وفيه قول ثان: قاله مالك، قال: يعيد الصلاة، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ فيمن يمسح مقدم رأسه،
قال فظاهر تشبيهه مسح بعض الرأس بغسل بعض الوجه يدل على أن لا يجزئ إلا مسح جميع الرأس . أبو بكر:
قال وهذا القول يوافق حديث أبو بكر: الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله.
وفيه قول ثالث: وهو أجزأه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع أصبع أو أصبعين لم يجزئه، هذا قول أصحاب الرأي. [ ص: 44 ] إن مسح رأسه بثلاث أصابع، فصاعدا
وقد حكى عن زفر أنه قال: إن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين، فمسح قدر ثلث رأسه أو ربعه، أن ذلك يجزئه، وحكي عن النعمان، وأبي يوسف، وزفر أنهم قالوا: لا يجزئه أقل من ثلث رأسه، فإن مسح أقل لم يجزئه.
وفيه قول رابع: قاله قال: محمد بن مسلمة نظرنا فإن كان خفيفا، أو كان ما مسح أكثره، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث، أو شبيها به، أجزأ عنه؛ لأن المسح لا يستوعب الرأس، فإن كان الذي مسح خفيفا أقل مما ذكرنا، فكأنه لم يمسح برأسه، فليمسح رأسه وليعد صلاته، إن كان صلى. ومن مسح بعض رأسه وترك بعضا،
قال ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس، أو يجزئ ما وقع عليه اسم مسح، قل ذلك، أو كثر، فأما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلاث أصابع، فغير جائز قبول هذا، إلا ممن فرض الله طاعته. أبو بكر:
وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزئ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأجمعوا على أن المسح على الخف كله غير واجب، وجائز في اللغة أن يقال للرجل: مسح بالكعبة، وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأس يتيم: هو ماسح رأس يتيم، كذلك يقال لمن مسح بعض رأسه: أنه مسح برأسه. ولا يجزئ في قول [ ص: 45 ] وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط عن الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك. الشافعي،