ذكر استعمال المسك في حنوط الميت
واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت؛ فكان يطيب الميت بالمسك، وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو سك، وروينا عن ابن عمر علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم.
2971 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، عن، أنه كان يطيب الميت بالمسك يذره عليه ذرا. ابن عمر
2972 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، إسماعيل بن أمية، عن نافع عن - قال: ابن عمر يتتبع مغابن الميت، ومرافقه بالمسك. ابن عمر كان
2973 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أنه سئل عن ابن عمر، فقال: أليس أطيب طيبكم المسك. المسك للميت
2974 - حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، عبد الله بن مبارك، عن حميد، عن أنس، أنه جعل في حنوطه صرة من [ ص: 396 ] مسك، أو سك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
2975 - حدثنا إسماعيل، عن عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: الشعبي سلمان أصاب مسكا من بلنجر، فأعطاه [امرأته] ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي استودعتك؟ [قالت]: هو هذا، فأتته به، قال: رشيه حولي فإنه يأتي خلق من خلق الله عز وجل لا يأكلون الطعام، ولا يشربون الشراب، يجدون الريح. كان
2976 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن هارون بن سعد، [عن أبي وائل] ، عليا ، أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. أن
2977 - وحدثني قال: ثنا محمد بن إسماعيل، يعقوب ، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن مختار، عن موسى بن أنس، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 397 ] كان له سك يتطيب به.
وممن رأى أن الميت يطيب بالمسك محمد بن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكذلك نقول.
وفي دليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة، مع ما رويناه عنه أنه قال: طهارة المسك، "أطيب الطيب المسك".
2978 - حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب الطيب المسك".
وقد روينا عن عطاء، والحسن، ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك.
2979 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا عن شعبة [بن] الحجاج فضيل، عن أن عبد الله بن معقل، عمر أوصى في غسله أن لا يقربوه مسكا. [ ص: 398 ]
وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت.
2980 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج هشام، عن أبيه، عن أنها قالت لأهلها: أسماء ابنة أبي بكر، أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا.
2981 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن قال: أبي هريرة يجمر الميت وترا.
واستحب كثير منهم أن يكون ذلك وترا، وللذي يكفن الميت ويحنطه أن يجعل في حنوطه ما شاء من الطيب إلا الزعفران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وأحب ما استعمل في حنوطه الكافور، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور".
وقال : قلت ابن جريج لعطاء: أي الحناط أحب إليك؟ قال: الكافور، قلت: فأين يجعل؟ قال: في مرافقه، قلت: في إبطيه؟ قال: نعم، وفي مرجع رجليه وفي رفغيه، ومرافقه وما هنالك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، وأذنيه، ويجعل ذلك يابسا. [ ص: 399 ]
وقد روينا أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - لما توفي الأشعث بن قيس وغسل، أتاهم فدعا بكافور، فوضأه به، وجعل على وجهه، ويديه، ورأسه، ورجليه، ثم قال: أدرجوه.
قال وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت: جبهته، وأنفه، وراحتيه، وركبتيه، وصدور قدميه. وقد روينا في الحنوط حديثا، قد تكلم في إسناده. أبو بكر:
2982 - حدثنا قال: ثنا محمد بن عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، محمد بن إسحاق، عن محمد بن ميمون، عن الحسن، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أباكم أبي بن كعب آدم صلى الله عليه لما حضرته الوفاة، بعث إليه من الجنة مع الملائكة بكفنه، وحنوطه، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم فقال: خلي بيني وبين رسل ربي، فما أصابني الذي أصابني إلا منك، ولا لقيت الذي لقيت إلا منك، فلما توفي غسلوه بالماء والسدر وترا، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم لحدوه ودفنوه، وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده".
قال الحسن لم يسمع من أبو بكر: أبي بن كعب، ومحمد بن ميمون الذي روى هذا الحديث عن الحسن مجهول. وقد روي هذا [ ص: 400 ] الحديث بأحسن من هذا الإسناد غير مرفوع.
2983 - حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية، يونس، عن الحسن، عن [عتي] عن أبي قال: لما ثقل آدم صلى الله عليه وسلم أمر بنيه أن (يجيئوه) من الثمار فتلقتهم الملائكة [فقالوا]: ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم، فرجعوا [معهم] ، فقبضوا روحه، وجاؤوا معهم بكفنه وحنوطه، وقالوا لبنيه: احضرونا، فغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وصلوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم بينكم.
قال قد كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أبو بكر: تحمل معه، إذا حمل. وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك (وأوصى) [ ص: 401 ] به: يتبع الميت بنار رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، أم المؤمنين، وعائشة وكره ذلك وأبو سعيد الخدري. ونحن نكره ذلك. مالك بن أنس.
2984 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب عن مالك، عن سعيد المقبري، ، أنه أبي هريرة نهى أن يتبع بنار تحمل معه بعد موته.
2985 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، قال: سعيد المقبري أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطا، [ولا يتبعوه بمجمر] ، أبو هريرة وأن يسرعوا به. أوصى
2986 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ابن التيمي، عن قال: أخبرني القاسم بن الفضل أبو حية الثقفي قال: عند موته أن لا يقرب قبسا - يعني مجمرة - ولا يغسل بحميم، معقل بن يسار ويصلى عليه عند قبره. أوصى
2987 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا أبو شهاب، عن بكر بن عبد الله قال: قال: [ ص: 402 ] لا تقربوني نارا ولا تتبعوني صوتا. عبد الله بن مغفل أوصى
2988 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عباد بن العوام، حجاج، عن فضيل، عن ابن معقل قال: قال عمر: لا تتبعوني بجمر.
2989 - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، عن وكيع، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمته أم النعمان بنت مجمع، عن بنت أبي سعيد أن أبا سعيد قال: لا تتبعوني بنار، ولا تجعلوا على سريري قطيفة قيصراني.
2990 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن وكيع، هارون بن أبي إبراهيم - يعني البربري، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، رضي الله عنها، أنها أوصت: ألا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلوني على قطيفة حمراء. عائشة [ ص: 403 ] عن