الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد.

                                                                                                                                                                              3060 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء [ ص: 437 ] أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة.. وذكر الحديث.

                                                                                                                                                                              3061 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي . وكان النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية