ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر.
3160 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن أنه لم يكن ابن عمر، يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
وبه قال وأيوب السختياني، الحسن البصري، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. وقال بعض هؤلاء: يقضيه تبعا قبل أن ترفع الجنازة. [ ص: 495 ]
قال هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع، فإذا رفعت سلم وانصرف. أبو بكر:
واختلف فيه عن فروي عنه القولان جميعا. الشعبي،