ذكر مد الثوب على القبر
واختلفوا في فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، عبد الله بن زيد، وشريح، وأحمد بن حنبل.
وكان يقول: يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. [ ص: 507 ] الشافعي
وكان أحمد، وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ولو فعلوا ذلك في قبر الرجل لم يضرهم.
وكان لا يرى بذلك بأسا في قبر الرجل وقبر المرأة. أبو ثور
قال ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه؛ لأنه ظاهر على السرير قبل أن يدفن، وأستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيها بالنعش المنصوب على السرير. أبو بكر: