ذكر تفريق الوضوء، والغسل
اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء، والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر، أنه رأى رجلا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. [ ص: 69 ]
وكان قتادة، يقولان: والأوزاعي، أعاد الوضوء. وكان إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره فإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا.
وقال من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه أن يعيد الغسل، وقال: مالك: الليث كذلك، مع أن قول مختلف في هذا الباب، وقد حكى مالك عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبا؛ بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد، فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. ابن القاسم
وقال أحمد إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر.
وأجازت طائفة تفريق الوضوء، والغسل، ثبت أن توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها . ابن عمر
429 - أخبرنا الربيع، أنا أنا الشافعي، عن مالك، نافع، عن أنه توضأ بالسوق .. فذكره . [ ص: 70 ] ابن عمر،
وكان عطاء لا يرى بأسا، وأباح ذلك بتفريق الوضوء في الغسل، وكان النخعي الحسن، لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه، ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك، وروي معنى ذلك، عن والنخعي ابن المسيب، وهذا على مذهب وطاوس، ، وممن رأى ذلك جائزا الثوري وأصحاب الرأي. الشافعي،
وكذلك نقول: لأن الله - تعالى - أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف.