ذكر . من مسح مقيما، ثم سافر، أو مسافرا ثم أقام
اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه، وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر.
فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك بما مسح، وهو مقيم.
هذا قول وأصحاب الرأي. سفيان الثوري،
وفي قول وأصحاب الرأي، إذا مسح، وهو مقيم يوما وليلة، ثم سافر، انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين. الشافعي،
وقالت طائفة: إذا مسح المقيم عند الزوال، ثم سافر، صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة، لا يزيد على ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق . [ ص: 98 ]
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح، ثم قدم الحضر، خلع خفه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا، ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر يوما وليلة، مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، هذا قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.