ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر
اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن، مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا، والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة. والحجة لقائل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمسح المسافر". ولم يقل: يمسح مسافر دون مسافر. واختلفوا في ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم: أحدها: أن ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه، ويستأنف الوضوء، وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ. وفي قول الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة، فينقضي [ ص: 99 ] وقت مسحه، ، وأصحاب الرأي: يخلع خفيه، ويغسل قدميه. الثوري
فأما في مذهب ربيعة، ومالك: فله أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، وذلك أن تصيبه جنابة، أو يخلع الخف. فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوءا، ولا غسل الرجلين فلهم فيها قولان: أحدهما: أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، فيجب عليه خلع الخف، وهذا أقيس القولين.
والثاني: أن يخلع خفيه، ويغسل قدميه، إذا أراد أن يصلي. مال إلى هذا القول بعض أصحابنا.
ومن حجة من قال: له أن يصلي، وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث؛ لأن من صحت طهارته، ثم اختلفت في زوالها، لم يجب إعادتها إلا بحجة . [ ص: 100 ]