ذكر المسح على الخف الصغير
كان ، الأوزاعي والشافعي، وأحمد، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين، وجاوز ذلك له مسحه. وأبو ثور
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية هذه عنهم، وذكر أن أبي ثور أبا يوسف قال كقول الشافعي.
وقد حكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه .
قال وأصح من ذلك حكاية أبو بكر: لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين . ابن القاسم؛