ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما
اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما.
فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. وروي هذا القول عن الشعبي، . وقالت طائفة: يغسل قدميه. وابن سيرين
روي هذا القول عن ، النخعي وبه [ ص: 112 ] قال وعطاء، سفيان، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني.
وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا القول عن ، وبه قال النخعي وروي ذلك عن الحسن البصري، عطاء، وأبي العالية، وبه قال وقتادة، سليمان بن حرب.
وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى هذا القول عن ابن وهب مالك، والليث، وقد كان يقول إذ هو الشافعي بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة، عن عضو انتقضت، عن سائر الأعضاء. وقال بمصر: عليه الوضوء.
وفي المختصر المنسوب إلى البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته.
وحكى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.
وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا [ ص: 113 ] خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة .