ذكر بمكة بين البيت والمقام اليمين
واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام ، فقالت طائفة : يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت ، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا . وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول قال : وهو قول حكام المكيين ومفتيهم . قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم : الشافعي
6565 - أن والقداح أخبراني ، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عكرمة بن خالد ، أن رأى عبد الرحمن بن عوف البيت والمقام فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا . [قال ] : فعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا : لا . قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . [ ص: 19 ] قوما يحلفون بين
قال : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال ] : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين الشافعي البيت والمقام فأحلفه ، ولم يحلفه بين البيت والمقام ، فالقول فيه واحد من قولين . أحدهما : أن لا [تعاد ] عليه ، والآخر : أن [تعاد ] اليمين التي يؤخذ منه ما عليه .
قال وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين ، لأنه قال في كتاب اللعان : وإن أخطأ الإمام أبو بكر : بمكة أو بالمدينة لم يعد اللعان عليهما ، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى . فلاعن بين الزوجين في غير المسجد
قال فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد ، لأنه حكم قد مضى . وفيه قول ثان وهو : ألا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه . هذا قول أبو بكر : النعمان ويعقوب . [ ص: 20 ]