ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=33068اليمين ببيت المقدس .
6569 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أمر من اتهم من عمال
سليمان بفلسطين أن يحملوا إلى الصخرة فيستحلفوا حولها ، قال : فما حال على أحد منهم حول إلا مات إلا
وهيب بن جندل فإنه افتدى يمينه وأرضى صاحبه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : يحلف الناس بغير
المدينة في مسجد الجماعات لتعظيم ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن كان
ببيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة من مسجدها ، وأقرب المواضع من أن يعظم قياسا على الركن والمقام والمنبر ، وإن كان في بلد غير البلدان الثلاثة أحلف بعد العصر وتلا عليه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وعلى مذهب أصحاب الرأي يستحلف الحاكم
ببيت المقدس في مجلس الحكم .
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=33068الْيَمِينِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ .
6569 - رُوِينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ مَنِ اتُّهِمَ مِنْ عُمَّالِ
سُلَيْمَانَ بِفِلَسْطِينَ أَنْ يُحْمَلُوا إِلَى الصَّخْرَةِ فَيُسْتَحْلَفُوا حَوْلَهَا ، قَالَ : فَمَا حَالَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ حَوْلٌ إِلَّا مَاتَ إِلَّا
وُهَيْبَ بْنِ جَنْدَلٍ فَإِنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ وَأَرْضَى صَاحِبَهُ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَقُولُ : يَحْلِفُ النَّاسُ بِغَيْرِ
الْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ لِتَعْظِيمِ ذَلِكَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ
بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَحْلَفْنَاهُ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَأَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْ أَنْ يُعَظَّمَ قِيَاسًا عَلَى الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَالْمِنْبَرِ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبُلْدَانِ الثَّلَاثَةِ أُحْلِفَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَتَلَا عَلَيْهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ) الْآيَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَعَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ
بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ .