ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق  
أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم ، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق ، فقالت طائفة : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :  "البينة على المدعي  " كل مدعي وبقوله : "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص  [ ص: 44 ] القسامة ، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، وسائر الأحكام ، هذا قول  الشافعي  رحمه الله وكان سوار  يستحلف في الطلاق ، وكان يعقوب  وابن الحسن  يريان أن يستحلف على النكاح ، فإن أبى أن يحلف ألزم النكاح ، وإذا ادعت المرأة على زوجها خلعا وطلاقا ، وجحد الزوج الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينة ، فإن لم يكن لها بينة استحلف الزوج في مذهب  الشافعي،   وأبي ثور ،  وإن ادعى الزوج أنه خالعها على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق ، فإن أقام بينة لزمها المال ، وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق ، لأنه أقر بذلك ، وإذا ادعى العبد العتيق ولم تكن له بينة استحلف السيد فإن حلف برئ . وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم السيد العتق ، وفيه قول ثان : وهو أن لا يمين في الطلاق والعتق إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدا ، فإذا أقام شاهدا استحلف المدعى عليه . هذا قول  مالك بن أنس ،  وقال عبد الملك صاحبه : إذا شهدت امرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج . 
قال  أبو بكر :  بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر الحديث .  [ ص: 45 ] 
				
						
						
