ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق  
واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق ، فقالت طائفة : تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول  ربيعة بن أبي عبد الرحمن   ومالك بن أنس ،  وكان  الشافعي  يقول : لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين . 
قال  أبو بكر :  بقول  الشافعي  أقول ؛ لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ . . . . . ] يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك ، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					